Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 لا إلغاء مسجل

المادة 81

المادة 81 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3853 تاريخ 18/01/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 81

مادة 81: ان المخالفات التي ترتكب ضد هذا النظام والنصوص المتخذة لتطبيقه يضبطها مأمور البوليس البلدي ومفوضو الشرطة ورجالها ورجال الدرك والمأمورون المحلفون في دوائر الاشغال العامة والمكاتب الفنية للبلديات بوجه عام كل مأمور ذي اهلية ومحلف

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 24/09/1962, المادة 38 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 81 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/188682/article/81/