Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 لا إلغاء مسجل

المادة 82

المادة 82 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3853 تاريخ 18/01/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 82

مادة 82: تطبق احكام هذا النظام على جميع الابنية ولا يستثنى منها الابنية التي تخص الدولة او البلديات او الاعمال الدينية غير انه يمكن الشذوذ عن هذه الاحكام بقرار يصدره رئيس الحكومة بعد اخذ رأي البلدية التي يهمها الامر اذا كان المراد تشييد بنايات عامة او مخصصة للعبادة

المادة 82 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/188682/article/82/