Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 30/01/1941 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 30/01/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3859 تاريخ 08/02/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: كل معاملة تنفيذية تسقط حكما اذا انقضت عليها سنة كاملة ولم يقم الدائن بعمل لمتابعتها. من شأن هذا الاسقاط ان يبطل الاستدعاء التقدم بطلب التنفيذ. ولاجل تجديد المعاملة يجب تقديم استدعاء جديد وتبقى نفقات التنفيذ للخزينة عملا باحكام المادة 38 من قانون 8 كانون الثاني سنة 1938

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 30/01/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/188713/article/1/