المادة 1
مادة 1: يباشر الكتاب العدل وظائفهم بعد ان يقدموا لضمانة اعمالهم كفالة معينة بالجدول الملحق بهذا المرسوم
مرسوم رقم 860 تاريخ 11/02/1941 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 860 تاريخ 11/02/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3861 تاريخ 15/02/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يباشر الكتاب العدل وظائفهم بعد ان يقدموا لضمانة اعمالهم كفالة معينة بالجدول الملحق بهذا المرسوم
المادة 1 من مرسوم رقم 860 تاريخ 11/02/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/188720/article/1/