المادة 1
مادة 1: يباشر الكتاب العدل وظائفهم بعد ان يقدموا لضمانة اعمالهم كفالة معينة بالجدول الملحق بهذا المرسوم
مرسوم رقم 860 11/02/1941
مرسوم رقم 860 تاريخ 11/02/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3861 تاريخ 15/02/1941. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 16. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يباشر الكتاب العدل وظائفهم بعد ان يقدموا لضمانة اعمالهم كفالة معينة بالجدول الملحق بهذا المرسوم
مادة 2: ان الكفالة المنصوص عنها في المادة السابقة تكون اما نقدية او اسهم مالية او عقارية وفقا للنظام المالي المعمول به
مادة 3: تستمر الكفالة عشر سنوات بعد انقطاع الكاتب العدل عن وظيفته
مادة 4: يعتبر مستقيلا وفقا لاحكام المادة 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادر في 22 تشرين الثاني سنة 1939 الكاتب العدل الذي لا يقدم الكفالة المنصوص عنها في هذا المرسوم
بيروت في 11 شباط سنة 1941 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله اليافي
نصوص ذات صلة