المادة 1
مادة 1: يمدد العمل باحكام المرسوم رقم 15725 تاريخ 2 ايار سنة 1957 لغاية 31 كانون الاولى سنة 1961 فيما يعود الى الوظائف التالية: كاتب واحد - حارس واحد - حاجب واحد.
مرسوم رقم 7501 تاريخ 30/08/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 7501 تاريخ 30/08/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 06/09/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يمدد العمل باحكام المرسوم رقم 15725 تاريخ 2 ايار سنة 1957 لغاية 31 كانون الاولى سنة 1961 فيما يعود الى الوظائف التالية: كاتب واحد - حارس واحد - حاجب واحد.
المادة 1 من مرسوم رقم 7501 تاريخ 30/08/1961 https://lebaneselegislation.com/decree/188865/article/1/