Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7501 30/08/1961

تمديد العمل باحكام المرسوم 15725 تاريخ 12 ايار سنة 1957 القاضي باحداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة والنقل

مرسوم رقم 7501 تاريخ 30/08/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 06/09/1961. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7501
التاريخ
30/08/1961
الجريدة الرسمية
العدد 39, 06/09/1961, ص. 1076-1077
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7501 تاريخ 30/08/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل باحكام المرسوم رقم 15725 تاريخ 2 ايار سنة 1957 لغاية 31 كانون الاولى سنة 1961 فيما يعود الى الوظائف التالية: كاتب واحد - حارس واحد - حاجب واحد.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 30 آب سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: بيار الجميل وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: كمال جنبلاط وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1443 تاريخ 1/8/1961. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1961