Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 6007 تاريخ 02/08/2001 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 6007 تاريخ 02/08/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 09/08/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4 من مرسوم رقم 6007 تاريخ 02/08/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/188913/article/4/