Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1039 02/08/1999

اعطاء صفة الالزام لمواصفات تتعلق بمياه الشرب

مرسوم رقم 1039 تاريخ 02/08/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 12/08/1999. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1039
التاريخ
02/08/1999
الجريدة الرسمية
العدد 39, 12/08/1999, ص. 2386-2387
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1039 تاريخ 02/08/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر في 23 تموز 1962

المتعلق بانشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير الصناعة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 182/98 - 99 تاريخ 06/07/1999)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

بتاريخ 07/07/1999،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى صفة الالزام القانوني للمواصفتين القياسيتين اللبنانيتين التاليتين العائدتين لمياه الشرب والملحقتين بهذا المرسوم: رقم المواصفة......... عنوان المواصفة

161: 1999.......... مياه الشرب 162: 1999.......... مياه الشرب المعبأة

المادة 2

مادة 2: تعتمد نتائج الفحوص والتحاليل والاختبارات التي تصدر عن مختبرات الجهات التالية: 1­ معهد البحوث الصناعية 2­ مديرية مختبرات الصحة العامة 3­ مصلحة الابحاث العلمية الزراعية

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 2 آب 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصناعة الامضاء: ناصر السعيدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999