المادة 1
مادة 1: تعطى صفة الالزام القانوني للمواصفتين القياسيتين اللبنانيتين التاليتين العائدتين لمياه الشرب والملحقتين بهذا المرسوم: رقم المواصفة......... عنوان المواصفة
161: 1999.......... مياه الشرب 162: 1999.......... مياه الشرب المعبأة
مرسوم Decree No. 1039 02/08/1999
Unofficial English title
Official title, in Arabic اعطاء صفة الالزام لمواصفات تتعلق بمياه الشرب
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 1039 of 2 Aug 1999. Published in Official Gazette issue 39 of 12 Aug 1999. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر في 23 تموز 1962
المتعلق بانشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير الصناعة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 182/98 - 99 تاريخ 06/07/1999)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
بتاريخ 07/07/1999،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعطى صفة الالزام القانوني للمواصفتين القياسيتين اللبنانيتين التاليتين العائدتين لمياه الشرب والملحقتين بهذا المرسوم: رقم المواصفة......... عنوان المواصفة
161: 1999.......... مياه الشرب 162: 1999.......... مياه الشرب المعبأة
مادة 2: تعتمد نتائج الفحوص والتحاليل والاختبارات التي تصدر عن مختبرات الجهات التالية: 1 معهد البحوث الصناعية 2 مديرية مختبرات الصحة العامة 3 مصلحة الابحاث العلمية الزراعية
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 2 آب 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصناعة الامضاء: ناصر السعيدي
Related