Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10708 08/08/1997

تعيين الشيخ مفيد شلق رئيس للمحكمة الشرعية السنية العليا

مرسوم رقم 10708 تاريخ 08/08/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 14/08/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10708
التاريخ
08/08/1997
الجريدة الرسمية
العدد 39, 14/08/1997, ص. 3010
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10708 تاريخ 08/08/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري

الصادر بتاريخ 16/07/1962 وتعديلاته, لا سيما المادة

452 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959

(نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى بقراره رقم 18

تاريخ 02/08/1997 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين الشيخ مفيد أحمد شلق، قاضي طرابلس الشرعي السني درجة أولى فوق القمة، (رقمه المالي 4/22)، رئيساً للمحكمة الشرعية السنية العليا دون تعديل في الراتب، مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 8 آب 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997