مرسوم رقم 7259 تاريخ 08/05/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 15/05/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
سن الفيل في 8 ايار 1967
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وزير البريد والبرق والهاتف
الامضاء: ميشال اده
مرسوم رقم 7260 تاريخ 08/05/1967تعديل بعض احكام المرسوم رقم 8292 تاريخ 27-12-1961 المتعلق بتحديد ومدى انواع- الخدمات الهاتفية وقيمة الرسوم والاجور والتأمينات