المادة 21
ينظم لكل قضية محضر يحفظ في ملفها تدون فيه وقائع المحاكمة وايضا المعلومات المتعلقة بالقضية. يوقع المحضر في نهاية كل جلسة الرئيس والعضوان والموظف المكلف بتنظيم محاضر الجلسات . ويعتبر هذا المحضر وجميع اوراق الملف مستندات رسمية.
نظام المجلس التأديبي العام للموظفين لا إلغاء مسجل
المادة 21 من نظام المجلس التأديبي العام للموظفين. مرسوم رقم 7236 تاريخ 08/05/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 15/05/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينظم لكل قضية محضر يحفظ في ملفها تدون فيه وقائع المحاكمة وايضا المعلومات المتعلقة بالقضية. يوقع المحضر في نهاية كل جلسة الرئيس والعضوان والموظف المكلف بتنظيم محاضر الجلسات . ويعتبر هذا المحضر وجميع اوراق الملف مستندات رسمية.
المادة 21 من نظام المجلس التأديبي العام للموظفين https://lebaneselegislation.com/decree/189069/article/21/