المادة 31
لمفوض الحكومة, اثناء المحاكمة ان يدلي بملاحظاته ومطاليبه, وعليه ان يبدي بالقضية مطالعته النهائية شفاهة او كتابة.
نظام المجلس التأديبي العام للموظفين لا إلغاء مسجل
المادة 31 من نظام المجلس التأديبي العام للموظفين. مرسوم رقم 7236 تاريخ 08/05/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 15/05/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لمفوض الحكومة, اثناء المحاكمة ان يدلي بملاحظاته ومطاليبه, وعليه ان يبدي بالقضية مطالعته النهائية شفاهة او كتابة.
المادة 31 من نظام المجلس التأديبي العام للموظفين https://lebaneselegislation.com/decree/189069/article/31/