المادة 32
للموظف او من يتولى الدفاع عنه بعد سماع مطالعة مفوض الحكومة النهائية ان يدلي بمطاليبه الاخيرة.
نظام المجلس التأديبي العام للموظفين لا إلغاء مسجل
المادة 32 من نظام المجلس التأديبي العام للموظفين. مرسوم رقم 7236 تاريخ 08/05/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 15/05/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
للموظف او من يتولى الدفاع عنه بعد سماع مطالعة مفوض الحكومة النهائية ان يدلي بمطاليبه الاخيرة.
المادة 32 من نظام المجلس التأديبي العام للموظفين https://lebaneselegislation.com/decree/189069/article/32/