المادة 41
على الرئيس او العضو او مفوض الحكومة ان يطلب تنحيته خطيا في الحالات المبينة في مادة السابقة.
نظام المجلس التأديبي العام للموظفين لا إلغاء مسجل
المادة 41 من نظام المجلس التأديبي العام للموظفين. مرسوم رقم 7236 تاريخ 08/05/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 15/05/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على الرئيس او العضو او مفوض الحكومة ان يطلب تنحيته خطيا في الحالات المبينة في مادة السابقة.
المادة 41 من نظام المجلس التأديبي العام للموظفين https://lebaneselegislation.com/decree/189069/article/41/