المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من الحكومة الألمانية لصالح وزارة الخارجية والمغتربين وقيمتها /140000/ يورو لتعزيز صندوق الدراسات والخبراء في إطار اتفاق التعاون الفني بين لبنان وألمانيا.
مرسوم رقم 10627 13/08/2003
مرسوم رقم 10627 تاريخ 13/08/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 21/08/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته
لا سيما المادة 52 منه
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ
16/10/2002 (تخويل مجلس الوزراء تحديد كيفية
تخصيص الهبات العينية والنقدية والتصرف بها)
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 10/07/2003
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من الحكومة الألمانية لصالح وزارة الخارجية والمغتربين وقيمتها /140000/ يورو لتعزيز صندوق الدراسات والخبراء في إطار اتفاق التعاون الفني بين لبنان وألمانيا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 آب 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة