المادة 19
لا يمكن بيع او تسليم مواد مخدرة الا بعد موافقة وزارة الصحة بناء على طلب خطي مؤرخ وموقع عليه من المشتري المرخص له قانونا ويجب ان يذكر في الطلب صفة واسم وعنوان المشتري وان يذكر بالحروف والارقام كميات المواد المطلوبة.
مرسوم رقم 6255 تاريخ 08/09/1954 لا إلغاء مسجل
المادة 19 من مرسوم رقم 6255 تاريخ 08/09/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 22/09/1954. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يمكن بيع او تسليم مواد مخدرة الا بعد موافقة وزارة الصحة بناء على طلب خطي مؤرخ وموقع عليه من المشتري المرخص له قانونا ويجب ان يذكر في الطلب صفة واسم وعنوان المشتري وان يذكر بالحروف والارقام كميات المواد المطلوبة.
المادة 19 من مرسوم رقم 6255 تاريخ 08/09/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/189152/article/19/