المادة 7
على بائع المخدرات ان يطلب الى الشاري عند كل مبيع تقديم دفتر الشراء المشار اليه في المادة السابقة وان ينقل اليه بالحروف كمية المواد المسلمة ويؤرخ كل قيد ويوقع عليه ويعين فيه عنوان البائع والشاري الذي يجب ان يوقع على الاستلام.
مرسوم رقم 6255 تاريخ 08/09/1954 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من مرسوم رقم 6255 تاريخ 08/09/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 22/09/1954. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على بائع المخدرات ان يطلب الى الشاري عند كل مبيع تقديم دفتر الشراء المشار اليه في المادة السابقة وان ينقل اليه بالحروف كمية المواد المسلمة ويؤرخ كل قيد ويوقع عليه ويعين فيه عنوان البائع والشاري الذي يجب ان يوقع على الاستلام.
المادة 7 من مرسوم رقم 6255 تاريخ 08/09/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/189152/article/7/