Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4166 تاريخ 16/09/1987 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 4166 تاريخ 16/09/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 24/09/1987. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

يقوم نظام العمل البحثي على دوام كامل من ثماني ساعات وبالتوافق مع احكام قانون العمل او على دوام جزئي من ثلاثة ارباع ونصف وربع دوام.

- يعني التفرغ: العمل لمدة ثماني ساعات بحث في اليوم.

- يستمر العمل في المركز طوال ايام السنة ما عدا العطلات الرسمية والعطلة الصيفية التي تحدد في الجامعة للملاك الاداري فيها. ويمكن لمجلس المركز بعد موافقة رئيس الجامعة اللبنانية ان يضع نظاما خاصا للعطلة الصيفية بغية تأمين استمرار العمل وعدم اقفال المركز لا سيما في الوظائف الفنية.

- يتوزع الباحثون للعمل على مختبرات المركز وعلى مختبرات او كليات وحدات الجامعة اللبنانية والقطاعات القانونية المتعاقدة مع الجامعة بقرار من عميد المركز بعد موافقة رئيس الجامعة.

المادة 4 من مرسوم رقم 4166 تاريخ 16/09/1987 https://lebaneselegislation.com/decree/189177/article/4/