المادة 5
تتولى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة عرض الموضوع على مجلس الوزراء بصفته الاساسية ووفقا للمادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 122/77.
مرسوم رقم 4107 تاريخ 07/08/1987 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 4107 تاريخ 07/08/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 24/09/1987. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تتولى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة عرض الموضوع على مجلس الوزراء بصفته الاساسية ووفقا للمادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 122/77.
المادة 5 من مرسوم رقم 4107 تاريخ 07/08/1987 https://lebaneselegislation.com/decree/189181/article/5/