Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1704 17/09/1991

تصديق تخطيط الطريق الزراعية رقم 131 في شحور (قضاء صور- محافظة الجنوب )

مرسوم رقم 1704 تاريخ 17/09/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 26/09/1991. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1704
التاريخ
17/09/1991
الجريدة الرسمية
العدد 39, 26/09/1991, ص. 697
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1704 تاريخ 17/09/1991
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 131 في شحور (محافظة الجنوب - قضاء صور) من الوتد رقم زاوية صفر الى الوتد رقم 144 الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 ايلول 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الزراعة الامضاء: محسن دلول

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1991