Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1694 تاريخ 13/09/1991 لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من مرسوم رقم 1694 تاريخ 13/09/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 26/09/1991. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

مادة 14: يقدم المحال اعتراضه الى وزير الداخلية, وذلك بواسطة المديرية العامة لقوى الامن الداخلي. اذا اعترض المدير العام لقوى الامن الداخلي على قرار المجلس التأديبي, او ورد اليه اعتراض من المحال, يقدم الاعتراض الى وزير الداخلية مرفقا بملف القضية.

المادة 14 من مرسوم رقم 1694 تاريخ 13/09/1991 https://lebaneselegislation.com/decree/189236/article/14/