Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1694 تاريخ 13/09/1991 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم رقم 1694 تاريخ 13/09/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 26/09/1991. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

مادة 7: يدرس رئيس المجلس التأديبي او رئيس الهيئة الناظرة بالاعتراض الملف من جديد ويعيده ثانية الى المقرر اذا ما تبين في التحقيق نقصا لا بد من اتمامه. اما اذا كان التحقيق كاملا, او يمكن اكماله اثناء المحاكمة, يدعو, بلا ابطاء الى جلسة, الاعضاء والمقرر والمحال والشهود الذين يرى فائدة من استجوابهم شرط ان تكون اسماؤهم قد وردت في التحقيق. تبلغ اوراق الدعوة هذه وفقا للاصول المحددة في المادة 6 من هذا المرسوم على ان تتضمن كل منها مكان وموعد انعقاد الجلسة.

المادة 7 من مرسوم رقم 1694 تاريخ 13/09/1991 https://lebaneselegislation.com/decree/189236/article/7/