المادة 7
تكون الرخصة صالحة لانشاء محطة واحدة في موقع معين, ولا يجوز لصاحبها ان يتنازل- عنها الا للموقع الذي اعطيت له, اما انشاء محطة جديدة في موقع جديد فيستلزم الحصول على رخصة جديدة.
مرسوم رقم 2289 تاريخ 14/09/1979 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من مرسوم رقم 2289 تاريخ 14/09/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 27/09/1979. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تكون الرخصة صالحة لانشاء محطة واحدة في موقع معين, ولا يجوز لصاحبها ان يتنازل- عنها الا للموقع الذي اعطيت له, اما انشاء محطة جديدة في موقع جديد فيستلزم الحصول على رخصة جديدة.
المادة 7 من مرسوم رقم 2289 تاريخ 14/09/1979 https://lebaneselegislation.com/decree/189311/article/7/