المادة 7
مادة 7: يبلغ المؤلف قرار اللجنة قبل انقضاء ثلاثة اشهر على اول جلسة قانونية عادية تعقدها اللجنة العليا بعد تقديم كتابه
مرسوم رقم 16316 تاريخ 20/09/1949 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من مرسوم رقم 16316 تاريخ 20/09/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 28/09/1949. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 7: يبلغ المؤلف قرار اللجنة قبل انقضاء ثلاثة اشهر على اول جلسة قانونية عادية تعقدها اللجنة العليا بعد تقديم كتابه
المادة 7 من مرسوم رقم 16316 تاريخ 20/09/1949 https://lebaneselegislation.com/decree/189324/article/7/