المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من اليابان بواسطة البنك الدولي والبالغة قيمتها مئتي ألف دولار أميركي لتمويل أعداد برنامج الإصلاح الإداري وإعادة تأهيل الإدارة اللبنانية.
مرسوم رقم 7301 23/09/1995
مرسوم رقم 7301 تاريخ 23/09/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 28/09/1995. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
16/08/1995,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من اليابان بواسطة البنك الدولي والبالغة قيمتها مئتي ألف دولار أميركي لتمويل أعداد برنامج الإصلاح الإداري وإعادة تأهيل الإدارة اللبنانية.
مادة 2: تقيد هذه الهبة في قسم الواردات من الموازنة العامة لعام 1995 وفقا لما يلي: ـ الجزء الثاني باب وحيد ـ واردات استثنائية. الفصل 2 ـ واردات استثنائية مختلفة. البند 1 ـ عن قروض أو عن موارد جديدة قيمة الهبة المقدمة من اليابان /322600000/ل.ل. (ثلاثماية واثنان وعشرون مليونا وستماية ألف ليرة لبنانية) أي ما يعادل مبلغ مئتي ألف دولار أميركي.
مادة 3: يفتح في موازنة عم 1995 الاعتماد التالي: ـ الجزء الثاني ـ أ ـ الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 1 ـ رئاسة مجلس الوزراء. البند 23 ـ نفقات متنوعة للتجهيز والإنشاء. الفقرة 3 ـ دراسات واستشارات وتجهيزات مختلفة ومعدات ولوازم وصيانة لوزير الدولة لشؤون الإصلاح الإداري /322600000/ل.ل. (ثلاثماية واثنان وعشرون مليونا وستماية ألف ليرة لبنانية) أي ما يعادل مبلغ مئتي ألف دولار أميركي.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 أيلول 1995 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري
نصوص ذات صلة