Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 86 16/09/1983

اعفاء الفنادق من بعض الرسوم

مرسوم إشتراعى رقم 86 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 29/09/1983. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
86
التاريخ
16/09/1983
الجريدة الرسمية
العدد 39, 29/09/1983, ص. 21-22
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 86 تاريخ 16/09/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعفى الفنادق من رسوم الاعلان والاستثمار والقيمة التأجيرية عن السنوات 1975 لغاية نهاية عام 1982 .

المادة 2

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 ايلول سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1983