المادة 1
تعفى الفنادق من رسوم الاعلان والاستثمار والقيمة التأجيرية عن السنوات 1975 لغاية نهاية عام 1982 .
مرسوم إشتراعى رقم 86 16/09/1983
مرسوم إشتراعى رقم 86 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 29/09/1983. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
تعفى الفنادق من رسوم الاعلان والاستثمار والقيمة التأجيرية عن السنوات 1975 لغاية نهاية عام 1982 .
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 16 ايلول سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم
نصوص ذات صلة