Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 29/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

تتمتع كل من جمعية المالكين العامة, وجمعيات المالكين الخاصة, بالشخصية المعنوية ضمن نطاق صلاحياتها, وعند تنازع السلطات بينها او تناقض قرارتها, تفصل محكمة البداية الواقع ضمن نطاقها العقار بقرار مبرم يتخذ في غرفة المذاكرة بعد الاستماع الى ممثلي كل منها.

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/189342/article/20/