Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 36

المادة 36 من مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 29/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 36

اذا تهدم البناء وكان هناك تعويض يغطي 60% على الاقل من نفقات اعادة بناء مماثل له, يمكن الجمعية ان تقرر اعادة البناء بأكثرية 75% على الاقل من اصوات المالكين ويخصص التعويض لهذه الغاية.

واذا رفض احد المالكين الاذعان لقرار الجمعية, فهو ملزم ببيع حقوقه من باقي المالكين او بعضهم, في حال موافقتهم على الشراء, بالثمن الذي تقرره محكمة البداية في غرفة المذاكرة بناء على استدعاء من رئيس الجمعية وبعد الاستماع لهما.

المادة 36 من مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/189342/article/36/