Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 44

المادة 44 من مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 29/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 44

يمكن رئيس الجمعية ان يطلب من المالكين:

1- دفع سلفة شهرية او فصلية في الصندوق الدائم للجمعية.

2- تسديد المصاريف المتعهد بها والمصارف المدفوعة فعلا.

3- دفع سلفات خاصة وفاقا للشروط المحددة في قرارات الجمعية لتنفيذ الاعمال والاشغال.

تقرر الجمعية عند الاقتضاء طريقة توظيف وتوزيع الاموال المكتسبة او الفائضة في صندوق الجمعية.

المادة 44 من مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/189342/article/44/