Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 45

المادة 45 من مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 29/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 45

على رئيس الجمعية ان يودع في حساب مصرفي خاص باسم الجمعية ولحسابها جميع الاموال المقبوضة.

يحدد بقرار من الجمعية المبلغ الاقصى الذي يجوز لرئيس الجمعية ان يحتفظ به نقدا للمصارف النثرية.

المادة 45 من مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/189342/article/45/