المادة 48
كل قرض تمنحه جمعية المالكين او بعض اصحاب الاقسام الخاصة الى احد المالكين لتمكينه من القيام بالتزاماته, يكون مضمونا بامتياز على ما يملكه المقترض في العقار. يسجل هذا القرض في السجل العقاري حسب الاصول المتعلقة بتسجيل التأمينات العقارية.
مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 48 من مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 29/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
كل قرض تمنحه جمعية المالكين او بعض اصحاب الاقسام الخاصة الى احد المالكين لتمكينه من القيام بالتزاماته, يكون مضمونا بامتياز على ما يملكه المقترض في العقار. يسجل هذا القرض في السجل العقاري حسب الاصول المتعلقة بتسجيل التأمينات العقارية.
المادة 48 من مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/189342/article/48/