Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 81 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 81 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 29/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 2440 / 1985 )

يتقاضى مفتي الجمهورية اللبنانية بالاضافة الى المخصصات الشهرية :

- تعويض تمثيل: 3000 ليرة (ثلاثة الاف ليرة).

- تعويض سيارة: 2500 ليرة (الفان وخمسماية ليرة).

- تعويض شهري مقطوع وفقا للقوانين النافذة.

يمكن تعديل قيمة هذه التعويضات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح رئيس مجلس الوزراء.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 81 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/189344/article/2/