Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 18

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 29/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 18

ينظم رئيس الديوان الادارة الداخلية وكيفية ممارسة كافة الاعمال المناطة بالديوان, ويراسل جميع الادارات العامة مباشرة. تشكل الغرف وتوزع اعمال الديوان بقرار من رئيس الديوان بعد موافقة مجلس الديوان ويمكن تعديل هذا التوزيع, عند الاقتضاء بالطريقة نفسها. لرئيس الديوان تفويض دائم لكي يمارس فيما خص ديوان المحاسبة الصلاحيات المالية والادارية التي تنيطها القوانين والانظمة بالوزير باستثناء الصلاحيات الدستورية, وهو يتولى عقد نفقات الديوان ومراقبة عقدها وتصفيتها.

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/189347/article/18/