Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 27

المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 29/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 27

للمدعي العام ان يطلب الى النيابة العامة لدى محكمة النقض ان تلاحق جزئيا اي موظف يرى انه ارتكب او اشترك في احدى الجرائم التي من شأنها ان تلحق ضررا بالادارة العامة او بالاموال العمومية او بالاموال المودعة في الخزينة. وعليه ان يطلب هذه الملاحقة اذا قرر الديوان ذلك . وتجري الملاحقة الجزائية بدون اجازة من السلطة الادارية وتحاط الادارة المختصة وادارة التفتيش المركزي علما بالامر.

المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/189347/article/27/