المادة 28
للديوان او للمدعي العام لديه تكليف ادارة التفتيش المركزي اجراء اي تفتيش او تحقيق تقتضيه المصلحة العامة. وعلى ادارة التفتيش المركزي ان تعطي هذه المهمات الاولوية اذا طلب اليها ذلك.
مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 29/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
للديوان او للمدعي العام لديه تكليف ادارة التفتيش المركزي اجراء اي تفتيش او تحقيق تقتضيه المصلحة العامة. وعلى ادارة التفتيش المركزي ان تعطي هذه المهمات الاولوية اذا طلب اليها ذلك.
المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/189347/article/28/