Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 29/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

لديوان المحاسبة وظيفتان: وظيفة ادارية, ووظيفة قضائية.

فالوظيفة الادارية يمارسها برقابته المسبقة على تنفيذ الموازنة وبتقارير ينظمها عن تاريخ رقابته المسبقة والمؤخرة وبابداء الرأي في الامور المالية. والوظيفة القضائية يمارسها برقابته على الحسابات وعلى كل من يتولى استعمال او ادارة الاموال العمومية والاموال المودعة لدى الخزينة.

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/189347/article/30/