المادة 44
تعتبر موافقة الديوان المسبقة ملغاة اذا لم يعمل بها خلال السنة المالية التي اعطيت خلالها.
مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 44 من مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 29/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعتبر موافقة الديوان المسبقة ملغاة اذا لم يعمل بها خلال السنة المالية التي اعطيت خلالها.
المادة 44 من مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/189347/article/44/