Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 58

المادة 58 من مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 29/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 58

يصفي الديوان حسابات المحتسبين ويحررها ويبت فيها بقرارات مؤقتة او قرارات نهائية. يبين القرار المؤقت المآخذ المنسوبة الى الحساب وما يترتب ان يبديه ردا عليها. يبين القرار النهائي ان المحتسب برىء الذمة, او مسلفا, او مشغول الذمة, ففي الحالتين الاولى والثانية يقضي الديوان اذا كان المحتسب قد انقطع عن وظيفته بشطب القيود الموضوعة على امواله اذا وجدت , واعادة الكفالة المقدمة منه وفي الحالة الثالثة يحكم الديوان على المحتسب بتسديد القيمة الباقية في ذمته, خلال مدة يعينها له واذا كانت الذمة مشغولة نتيجة قوة قاهرة يمكن للديوان ان يعفي المحتسب منها. واذا توفي المحتسب فلا تنقل تركته الى خلفائه قبل ان يصدر الديوان قرارا نهائيا في شأن حسابه. وعلى الادارة المختصة ان تودع الحساب مع مستنداته الديوان خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ الوفاة, وعلى الديوان ان يصدر قراره خلال ثلاثة اشهر من تاريخ ايداعه الحساب . وفي كل حال اذا انقضت ستة اشهر على تاريخ ايداع الديوان حساب المحتسب المتوفي, ولم يصدر الديوان قراره خلالها يصرف النظر في هذا القرار ويمكن عندئذ ان تنقل التركة الى خلفاء المحتسب اذا لم يكن من مانع قانوني اخر يحول دون ذلك.

المادة 58 من مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/189347/article/58/