المادة 63
لا يجوز الجمع بين الغرامات التي يحكم بها الديوان الا ضمن الحد الاقصى المنصوص عليه في المادتين 60 و61 من هذا المرسوم الاشتراعي. ان الغرامات المنصوص عليها في المادتين المذكورتين غير قابلة التعديل بصورة ادارية.
مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 63 من مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 29/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز الجمع بين الغرامات التي يحكم بها الديوان الا ضمن الحد الاقصى المنصوص عليه في المادتين 60 و61 من هذا المرسوم الاشتراعي. ان الغرامات المنصوص عليها في المادتين المذكورتين غير قابلة التعديل بصورة ادارية.
المادة 63 من مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/189347/article/63/