المادة 63
لا يجوز الجمع بين الغرامات التي يحكم بها الديوان الا ضمن الحد الاقصى المنصوص عليه في المادتين 60 و61 من هذا المرسوم الاشتراعي. ان الغرامات المنصوص عليها في المادتين المذكورتين غير قابلة التعديل بصورة ادارية.
مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983 No repeal recorded
Article 63 of Legislative decree No. 82 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1983. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز الجمع بين الغرامات التي يحكم بها الديوان الا ضمن الحد الاقصى المنصوص عليه في المادتين 60 و61 من هذا المرسوم الاشتراعي. ان الغرامات المنصوص عليها في المادتين المذكورتين غير قابلة التعديل بصورة ادارية.
المادة 63 من مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/189347/article/63/