Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 71

المادة 71 من مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 29/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 71

يبلغ القرار الموقت الى المحتسب او الموظف بواسطة المباشرين وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية. او بالبريد المضمون مع اشعار بالوصول او بالطريق الادارية وتبلغ صورة عنه الى رئيسه المباشر. على صاحب العلاقة تقديم دفاعه خلال المهلة المحددة في القرار على ان لا تقل عن ثلاثين يوما, فاذا انقضت هذه المهلة دون تقديم جواب , ينظر الديوان في القضية بالحالة المعروضة. يحق لصاحب العلاقة الاطلاع على الملف والاستعانة بمحام.

المادة 71 من مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/189347/article/71/