المادة 79
اذا نقض القرار كان على الديوان ان يتقيد بقرار مجلس شورى الدولة.
مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 79 من مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 29/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا نقض القرار كان على الديوان ان يتقيد بقرار مجلس شورى الدولة.
المادة 79 من مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/189347/article/79/