Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 92

المادة 92 من مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 29/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 92

(عدلت بموجب قانون 132 / 1992 )

ترفع قيمة الغرامة المنصوص عنها في المادة 60 من المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/09/1983 من /500/ل.ل. الى /150000/ل.ل. ومن /15000/ل.ل. الى /1500000/ل.ل. (مليون وخمسماية الف ليرة).

- ترفع قيمة الغرامة المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة 80 من المرسوم الاشتراعي المذكور من /200/ل.ل. الى /20000/ل.ل.

- ترفع قيمة التأمين المنصوص عنها في المادة 77 من المرسوم الاشتراعي اعلاه من ماية ليرة لبنانية الى عشرة الاف ليرة لبنانية.

المادة 92 من مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/189347/article/92/