Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 84 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 84 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 29/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: الغرض من الضمان هو تأمين المصدر بتعويضه تعويضا مناسبا عن الخسائر الناجمة عن المخاطر المحددة حصرا كما يلي: 1- كل اجراء يحصل في البلد المستورد من شأنه ان يحرم الطرف المضمون من استيفاء حقه كدائن, او التصرف به, او تأجيل وفاء الدين, او ان يكون ذلك ناجما عن مصادرة, او تأميم, او فرض تأخر حراسة, او نزع الملكية. 2- كل اجراء يمنع او يؤخر تحويل الدين وعائداته الى الخارج بالعملة المتفق عليها في عقد الائتمان وكل تأخر في الموافقة على التحويل. 3- منع او تأخر تسديد او تحويل اصل الدين وعائداته بسبب عمل عسكري صادر عن جهة اجنبية او عن الجهة المستوردة او بسبب الاضطرابات الاهلية العامة كالثورات والانقلابات والفتن واعمال العنف ذات الطابع العام او بسبب الكوارث الطبيعية. لا يدخل في نطاق الاخطار المضمونة الاجراءات القائمة فعلا عند ابرام عقد الضمان, كما لا تدخل فيه اجراءات التخفيض العام لسعر الصرف او احوال انخفاضه.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 84 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/189349/article/2/