المادة 5
مادة 5: يحدد الحد الاقصى لمجموع عمليات الضمان لبلد معين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
مرسوم إشتراعى رقم 84 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 84 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 29/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: يحدد الحد الاقصى لمجموع عمليات الضمان لبلد معين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 84 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/189349/article/5/