Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2688 28/09/1953

سلخ قرية جورة الترمس عن بلدية - الغينة - جورة الترمس وانشاء بلدية مستقلة فيها

مرسوم رقم 2688 تاريخ 28/09/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 30/09/1953. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2688
التاريخ
28/09/1953
الجريدة الرسمية
العدد 39, 30/09/1953, ص. 1361-1362
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2688 تاريخ 28/09/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تسلخ قرية جورة الترمس عن بلدية - الغينة - جورة الترمس قضاء كسروان - وينشأ- فيها بلدية مستقلة باسم - بلدية جورة الترمس .

المادة 2

مادة 2: يجري تحديد منطقة البلدية الجديدة وفقا لاحكام المادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 المذكور اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 ايلول سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1953