Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 117 تاريخ 04/11/1941 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 117 تاريخ 04/11/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3937 تاريخ 08/11/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تحددت قيمة هذا الرسم بواحد بالمائة (%1) من ثمن البضاعة المستوردة. وعند تقديم طلب الحصول على الرخصة يترتب دفع رسم مسبق قدره عشر ليرات لبنانية نفقات تحقيق وهذه القيمة تصبح حقا مكتسبا للخزانة مهما كانت النتيجة التي يسفر عنها تقديم الطلب .

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 117 تاريخ 04/11/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189482/article/2/