Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 114 تاريخ 09/10/1941 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 114 تاريخ 09/10/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3937 تاريخ 08/11/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تحدد كما يلي معدلات تعويض غلاء المعيشة المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي للموظفين والعمال الذين يتقاضون من الاعتمادات المخصصة لرواتب الموظفين في موازنة الدولة راتبا شهريا يخضع لقوانين التقاعد - للرواتب او اقسام الرواتب التي لا تتجاوز 4000 غ.ل في الشهر 120 بالمئة - لاقسام الرواتب التي تتراوح بين 4001 غ.ل. و8000 غ.ل. في الشهر 80 بالمئة - لاقسام الرواتب التي تتراوح بين 8001 غ.ل. و15000 غ.ل. في الشهر 60 بالمئة - لاقسام الرواتب التي تتجاوز 15000 غ.ل. في الشهر 30 بالمئة تعتبر المخصصات الشخصية جزءا لا يتجزأ من الراتب عند اجراء حساب تعويض غلاء المعيشة وفقا للجدول الوارد اعلاه

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 114 تاريخ 09/10/1941 https://lebaneselegislation.com/decree/189484/article/2/